سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات.

وحكم الدابة في جميع ما قلناه حكم سائر مايركب من البغال والحمير والجمال على حد لا يختلف الحكم فيه.

ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة فكسره أوأصاب إنسانا به كان عليه ضمانه أجمع اللهم إلا أن يكون انسان آخر دفعهفيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.

ومن قتل مجنونا عمدا فإن كان المجنونأراده فدفعه عن نفسه فأدى ذلك إلى قتله لم يكن عليه شئ وكان دمه هدرا، وإن لميكن المجنون أراده وقتله عمدا كان عليه ديته ولم يكن عليه قود، وإن كانقتله خطأ كانت الدية على عاقلته.

وإذا قتل مجنون غيره كان عمده وخطأه واحدافإنه تجب فيه الدية على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية على بيتالمال اللهم إلا أن يكون المجنون قتل من أراده فيكون حينئذ دم المقتول هدرا.

ومن قتل غيره وهو صحيح العقل ثم اختلطفصار مجنونا قتل بمن قتله ولا تكون فيه الدية، ومن قتل غيره وهو أعمى فإنعمده وخطأه سواء فإن فيه الدية على عاقلته.

ومن ضرب غيره ضربة سألت منها عيناه فقامالمضروب فضرب ضاربه وقتله فإن الحكم فيه أن يجعل دية المقتول علىعاقلة الذي قتله وليس عليه قود لأنه ضربه حين ضربه وهو أعمى وعمد الأعمى وخطأهسواء، فإن لم تكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصة يوفيها في ثلاث سنينويرجع هو بدية عينيه على ورثة الذي ضربه فيأخذها من تركته.

ومن قتل صبيا متعمدا قتل به، فإن قتله خطأكانت الدية على عاقلته.

وإذا قتل الصبي رجلا متعمدا كان عمدهوخطأه واحدا فإنه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسةأشبار، فإذا بلغ ذلك اقتص منه وأقيمت عليه الحدود التامة.

ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنينفأفضاها كان عليه ديتها وألزم النفقة

/ 281