سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليها - إلا أن يموت - لأنها لا تصلحللرجال.

ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له أوفي ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط أو نصب خشبة أو إقامةجذع أو اخراج ميزاب أو كنيف وما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق به أوأصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة كانضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا، فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكنعليه شئ.

ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقتوما فيها كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعةوغير ذلك ثم يجب عليه بعد ذلك القتل، فإن أشعل في داره أو ملكه نارا فحملتهاالريح إلى موضع آخر فاحترق لم يكن عليه شئ.

وإذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليهحبسه وحفظه، فإن جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شئ، فإن علم به وفرط فيحفظه كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها، فإن كان ذلك الذي جنىعليه البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مماينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.

وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنهافقتلتها أو جرحتها كان صاحبها ضامنا لذلك، وإن دخلت عليها الدابة إلىمأمنها فأصابها سبب لم يكن على صاحبها شئ.

ومن أصاب خنزير ذمي فقتله كان عليه قيمته،فإن جرحه كان عليه قيمته ما نقص من ثمنه عند أهله.

ومن أركب غلاما له مملوكا دابة فجنتالدابة جناية كان ضمانها على مولاه لأنه ملكه.

ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهملم يكن عليهم ضمانه، فإن كان دخلها بإذنهم كان عليهم ضمانه.

/ 281