سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بلغ ذلك رجعت المرأة إلى نصف دية الرجلوبقي الرجل على ما كان.

وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ثلث الدية، فإنأصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدية كاملة، فإنأصيب الصلب فاحدودب منه الانسان كان فيه الدية كاملة، وكذلك إن صار بحيثلا يقدر على القعود فيه الدية كاملة، وفي النخاع إذا انقطع الدية كاملة.

وإذا كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملكبوله أو غائطه ففيه الدية كاملة، فإن أصابه سلس البول ودام إلىالليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية وإن كان إلىضحوة ثلث الدية ثم على هذا الحساب.

وفي ذكر الرجل إذا قطعت حشفته فما زادعليها الدية كاملة، وفي فرج المرأة إذا قطع ديتها، وفي ذكر العنين ثلث ديةالصحيح.

وفي الأنثيين معا الدية كاملة وفي كلواحدة منهما نصف الدية، وقد روي:

أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنىثلث الدية، لأن الولد يكون من اليسرى.

وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإنفحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به كان فيه ثمانمائة دينار.

ومن أفضي جارية بأن يطأها قبل تسع سنينكان عليه ديتها كاملة ويلزم نفقتها إلى أن تموت، فإن وطئها بعد تسع سنينفأفضاها لم يكن عليه شئ.

ومن افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كانعليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة.

وفي الرجلين معا الدية كاملة وفي كل واحدةمنهما نصف الدية، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة منهماعشر الدية، وحكم المرأة حكم الرجل على ما قلناه في اليدين سواء وقد روي: أنفي الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأربع أصابع، كما ذكرناه في اليدينسواء.

/ 281