وكل ما كان في بدن الانسان منه اثنانففيهما الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية إلا ما استثنيناه فيمامضى، وكل ما كان منه في البدن واحد ففيه الدية كاملة. وجميع ما ذكرناه إذا كان في الرجل الحركان فيه ديته وإذا كان في المرأة كان فيها ديتها، وإن كان في ذمي كان فيه ديتهعلى ما بيناه، وإن كان في مملوك ففيه قيمته على ما قدمنا القول فيه. واليد إذا ضربت فشلت ولم تنفصل من الانسانكان فيها ثلثا دية انفصالها، ومن كسر يد انسان ثم برأت وصلحت لم يكنفيها قصاص ويجب فيها الأرش على ما بيناه، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلثديتها صحيحة. ومن رعد قلبه فطار كان فيها الدية كاملة. ومن داس بطن انسان حتى أحدث كان عليه أنيداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية. ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنهافارتفع حيضها فإنه ينتظر بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلااستحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها. وفي ثديي المرأة الدية كاملة وفي كل واحدمنهما نصف ديتها. ومن قطع أنف انسان وأذنيه وقلع عينيه ثمقتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به، وإن كان قد ضربه ضربةواحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت إلى القتل لم يكن عليه أكثر من القودأو الدية على ما بيناه. ومن ضرب إنسانا على رأسه ضربة فذهب عقلهانتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة قيد به وإن لم يمت ولم يرجععليه عقله كان عليه أيضا الدية كاملة، فإن رجع عقله كان عليه أرش الضربة، وإنكان أصابه مع ذهاب عقله شجة إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لميكن فيه أكثر من الدية كاملة اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كلضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها.