وروي: أن دية الذمي أربعة آلاف درهم. وديةالعبد قيمته - يعني ثمنه - وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها ديةالحر، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولابالأمة خمسة آلاف. ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضيورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله وإن اختاروا الدية فإندية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم وذلك ما يلزم في الديات بالبينةوالإقرار، فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة وإنتابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله وحسبهم الله جل وعز إن شاء عذب وإن شاءعفا. ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولدبوالده.