سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مع ذلك فضل ما بين الديتين.

فإن جرحه المسلم كان عليه أرش جراحتهبمقدار ديته التي ذكرناها، فإن كان معتادا لذلك جاز للإمام أن يقتص منهلأولياء الذمي بعد أن يردوا عليه فضل ما بين الديتين.

ويقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجلويتساوى جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية نقصتالمرأة وزيد الرجل، وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث وأرادت المرأة أن تقتصمنه كان لها ذلك إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما، وإن جرحت المرأة الرجلوأراد أن يقتص منها لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها أو المطالبة بالأرشعلى التمام.

ومن لطم إنسانا في وجهه فنزل الماء فيعينيه وعيناه صحيحتان وأراد القصاص فإنه يؤخذ مرآة محمية بالنار ويؤخذ كرسفمبلول فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها لئلا يحترق أشفاره ثم يستقبل عينالشمس بعينه وتقرب منها المرآة فإنه تذوب الناظر ويبقى أعمى وتبقى العين.

ومن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفهوأراد القصاص من قاطع الكف فليقطع يده من أصله ويرد عليه ديةالأصابع.

ومن قتل إنسانا مقطوع اليد وأراد أولياؤهالقود فإن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو قطعت فأخذ ديتها قتلواقاتله بعد أن يرد على أوليائه دية اليد، فإن كانت يده قطعت في غير جناية ولم يأخذديتها قتلوا قاتله ولم يكن عليهم شئ.

ومن شج غيره موضحة فعفا صاحبه عن أرشهافرجعت عليه فمات منها كان على جارحه ديته إلا دية الموضحة، فإنأرادوا القود ردوا على قاتله قيمة الموضحة التي عفا عنها صاحبها.

ومن قطع شحمة أذن انسان فطلب منه القصاصفاقتص له منه فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كانللمقتص منه أن يقطع ما اتصل به من

/ 281