سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شحمة أذنه حتى يعود إلى الحال التي استحقلها القصاص، وكذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح والأعضاء.

ومن قتل غيره فسلمه الوالي إلى أولياءالمقتول ليقتلوه فضربه الولي ضربة أو ضربات وتركه ظنا منه أنه قد مات وكان بهرمق فحمل ودووي فصلح ثم الولي فطلب منه القود كان له ذلك وعليه أن يردعليه دية الجراحات التي جرحه أو يقتص له منه.

ومن ضرب غيره ضربا بالسوط أو الخشب أوالعصا وجب أن يقتص منه بمثل ما ضرب.

ومن جرح غيره جراحة في غير مقتل أو ضربهكذلك فمرض المجروح أو المضروب ثم مات فإنه يعتبر حاله، فإن علمأنه مات من الجراح أو الضرب أو من شئ جناه كان عليه القود أو الدية علىالكمال على ما قدمناه، فإن كان مات لغير ذلك أو اشتبه الأمر فيه فلا يعلم أنه ماتمنه أو من غيره لم يكن عليه أكثر من القصاص.

والجراحات ثمانية: أو لها الحارصة وهيالدامية وفيها بعير، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران، ثمالمتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيهاثلاثة أبعر، ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرةالتي بين اللحم والعظم وفيها أربعة أبعر، ثم الموضحة وهي التي تبلغ العظم وتوضحهوفيها خمسة أبعر، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده وفيهاعشرة أبعر، ثم المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه وفيها خمسةعشر بعيرا، ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وفيها ثلث الدية ثلاث وثلاثونبعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة أو الحلة.

والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا فيالمأمومة خاصة لأن فيها تغريرا بالنفس وليس فيها أكثر من ديتها، وهذهالجراح في الرأس والوجه سواء وأما إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاءالله.

/ 281