سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والجائفة في البدن وهي التي تبلغ الجوفمثل المأمومة في الرأس وفيها ثلث الدية وليس فيها قصاص.

وفي اللطمة في الوجه إذا أسود أثرها ستةدنانير فإن أخضر فثلاثة فإن احمر فدينار ونصف، وإذا كانت اللطمة في الجسد فديتهاعلى النصف من ديتها إذا كانت في الوجه.

وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفيموضحته ربع دية كسره، وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيبكانت ديته أربعة أخماس كسره.

وفي كسر الصلب الدية كاملة، فإن جبر فبرئعلى غير عثم ولا عيب ففيه دينار عشر دية كسره.

وفي الأنف إذا كسرت ففسدت كان فيها الديةوكذلك إذا استؤصل قطعها على ما قدمناه، فإن جبرت فبرئت على غير عثمولا عيب كان فيها مائة دينار.

وفي روثة الأنف وهو الحاجز بين المنخرينإذا قطع واستؤصل خمسمائة دينار، فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتهاثلث دية النفس، فإن عولجت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار، فإنكانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فعولجتوبرئت والتأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار.

وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منهاولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس فإن عولجت فبرئت والتأمت فديتهاخمس دية النفس مائتا دينار، وفي شق إحديهما بحساب ذلك فإن التأمت وصلحتففيها خمس ديتها.

والعظم إذا رض كان فيه ثلث دية العضو الذيهو فيه، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضه، فإن فك عظم منعضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية العضو، فإن جبر فصلح والتأم فديتهأربعة أخماس دية فكه.

وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما فينقل عظام الرأس بحساب دية العضو وكذلك في غيرها من الجراحات.

/ 281