سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وكونه حيا.

ودية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزادعليه، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من طعام،وليس في شئ من الكلاب غير هذا شئ على حال.

والقول في جراح البهائم وقطع أعضائهابحسب ما بينا إن كان الحيوان مما يتملك ففيه أرش ما بين قيمته صحيحاومعيبا، وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحة وكسره حكم إتلاف نفسه.

ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبهذلك كان عليه أرشه وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وليس له خيار فيأخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس.

وقضى أمير المؤمنين (ع) في بعير بين أربعةنفر فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: أن على الشركاءالثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته لأنه حفظ وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها علىما جاءت به الآثار.

وإذا جنت بهيمة الانسان على غيره جناية أوعلى بهيمة فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعد فياستعمالها كان ضامنا لجنايتها كائنا ماكان وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان، فمنذلك جناية غنم الانسان على زرع غيره فإنه إن كان ترك حفظها ليلا حتى دخلتعلى زرع غيره فأكلته أو أفسدته فهو ضامن لذلك وإن كان إفسادها له نهارا منغير سبب أحد فليس عليه ضمان، وذلك أن على صاحب الزرع مراعاته وحفظهنهارا وعلى صاحب الغنم حفظها ليلا.

ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التيلا يجوز تملكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك لم يكن عليه شئ، فإن أتلف ذلكعلى ذمي في حرزه كان عليه ضمانه، فإن أتلفه عليه وكان قد أظهره لميكن عليه شئ على حال.

/ 281