سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القاتل أب المقتول فإن الأب لا يقاد بابنهبل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب فأما الأم فتقاد بالابن، وإن أرادواالدية وبذلها القاتل من نفسه جاز وإن بذلنفسه فليس لهم غيرها.

والدية فهي من الإبل إن كان القاتل من أهلالإبل مائة مسنة، وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة، وإن كان من أهلالغنم فألف رأس، وإن كان من أهل الحلل فمائتا حلة، وإن كان من أهل العينفألف دينار، وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف درهم، وأكثر مدة استئدائهاسنة وتؤخذ من ماله.

فإن كان قتل في الحرم أو في الأشهر الحرمفعليه دية وثلث إلا أن من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد منمشاهد الأئمة عليهم السلام ضيق عليه ليخرج فيستقاد منه، ويقتل من قتل في الحرمفيه.

وإن قتل رجل امرأة عمدا فاختار أولياؤهاقتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، فإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل.

وإن قتلت امرأة رجلا عمدا فاختار قتلهاأولياء المقتول فليس لهم إلا قتلها، وإن أرادوا الدية وبذلها قومها فديةكاملة، فأما مع التساوي فالتساوي.

فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين: قتلعبد وقتل ذمي، ثم لا يخلو أن يكون قاتلهما: حرا مسلما أو مثلهما.

فإن كان حرا مسلما لم يقتل بهما وإنمايؤخذ منه الدية، الذمي إن كان رجلا ثمانمائة درهم وإن كان امرأةأربعمائة درهم، وثمن العبد ما لم يتجاوزالدية الكاملة فإن تجاوزت ذلك ردت إليه، ويعاقبعلى ذلك ولا قود عليه إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمة فيقتل بهويؤخذ الفاضل، وإن كان قاتل للعبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبةوتصدق بها.

ومن كان مثلهما فله حكمهما، فإن أريدالقود منه أقيد وإن أريد الدية أخذت.

فإن قتل ذمي حرا أو العبد المسلم رجلامسلما أو امرأة مسلمة عمدا فالذمي

/ 281