سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سواء قتل رجلا أو امرأة يدفع برمته ومالهوولده الصغار إلى أولياء الدم، فإن اختاروا قتلوه وإن اختاروا استرقوه.

وإذا قتل العبد المسلم رجلا أو امرأةمسلمين دفعه مولاه إلى أولياء الدم، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه وإن بذلمولاه الدية واختارها الأولياء فديةكاملة للرجل ونصف للمرأة، فإن كان العبد مدبراأو مكاتبا في قتل العمد قيد منه كالأحرار فأما في قتل الخطأ فسيد المدبريرد عنه الدية، فإن لم يرد سلمه وكان لهم أن يسترقوه أو يقتلوه، فأما المكاتب فإنشرط عليه مولاه أنه متى عجز رجع في الرق فحكمه حكم المدبر وإن لم يشرط فعلى الإمامأن يرد عنه بقدر ما عتق منه ويستسعي البقية.

فأما الخنثى فإن قتل رجلا وله حكم الرجالقتل به، وإن كان له حكم النساء فحكمه ما تقدم، وإن كان الحال متلبسة فيهففي قتله للرجل إما يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة، وإن قتله رجل أدى إليه نصفدية الرجل ونصف دية المرأة.

وإن كان القاتل عمدا أكثر من واحد فعلىثلاثة أضرب: أحدهما أن يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما، والآخرنساء مسلمات قتلن مسلما، والثالث أن يكون رجالا ونساء وصبيانا ومجانينوعبيدا مشتركين في القتل.

فالأول: إن أراد الأولياء القود فلهم أنيقتلوا الكل ويؤدون إلى ورثتهم ما فضل عن دية رجل وإن أرادوا الدية فلهم ديةواحدة على الكل تخرج من أموالهم بأعدادهم، وحكم النساء على هذا إلا أنديتهم على النصف من دية الرجال.

فإن كان القتلة رجالا ونساء عقلاءوأرادوا القود قتلوا وأدوا ما فضل عن دية رجل واحد وإن كان المقتول امرأة أدوا مافضل عن دية امرأة واحدة، وإن شاركهم المجانين والصبيان في القتل فلا قودوإنما تؤخذ الدية من عاقلتهم لأن العمدمنهم كالخطأ، فإن شاركهم خنثى له حكم الرجال أوالنساء فلا لبس وإن كان له حكمهما بأن يبول من الموضعين ويقطع منهمافقتل وأعطي ورثته بحسب ديته من جملة القاتلين نصفين نصف سهم رجل ونصف سهمامرأة.

/ 281