سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء،وللأخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل وكذلك الذكر.

فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها أوقلعت في قصاص ففيها نصف الدية، فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبتاففيها ربع دية العينين الصحيحتين وفي كل واحدة من ذلك نصف ذلك.

فأما ما يزيد على الواحد فمنه ما فيهاثنان ففيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا كالعينين واليدين والعضدين والذراعينوالساقين والفخذين والشفتين والرجلين والأنثيين لأن في الشفة السفلى ثلثيالدية وفي العليا الثلث، وفي البيضةاليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث، وفي شقالشفة حتى تبدو الأسنان ولا تبرأ ثلثالدية فإن برئت فخمس الدية، فأما الحاجبان إذاأصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار وفي أحدهما مائتان وخمسوندينارا.

وإذا جنى على انسان فصار أدرأ فلهأربعمائة دينار، فإن لم يقدر لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار، وفي اليدالشلاء ثلث دية الصحيحة.

وأما ما في الانسان منه واحد وليس بعضوكاللحية وشعر الرأس ففي إذهابه حتى لا ينبت الدية، وإذا ذهب بجنايةبحاجبيه فنبت ففيه ربع الدية، وقد روي:

أن فيهما إذا لم ينبت مائة دينار.

فأما ما في الانسان منه أربعة أشياءكأشفار العين ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها، بالرسمالنبوي العلوي.

ومن ادعى ذهاب نظره ولم يظهر أمره يقاممواجها لعين الشمس، فإن أطبقها فقد كذب وإن لم يطبقها فقد صدق، فإن ادعىذهاب بعض ضوئهما أو ضوء أحدهما فإنه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصربها من هو في سنه ثم ينظر غاية ما يبصر هو ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه،وإن كان في إحدى عينيه قيست إلى الأخرى ويعتبر من أربع جهاته فإن تساوىقوله صدق وإن اختلف لم يصدق ولا يعتبر ذلك في يوم غيم.

/ 281