ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ماذكرناه في العين ويكون في يوم ساكن الريح، ولمن كسرت يده ثم جبرت من غيرعثم الأرش. فأما ما في الانسان منه عشرون عضوافالأصابع في اليد أصول عشرة وفي الرجل كذلك، وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابعالرجلين الدية وفي كل واحدة عشر الدية، فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث ديةالإصبع. وما له حكم العضو السن في الانسان منهاأصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم اثنا عشر ومآخير ستة عشر، وفي كل واحد منالمقاديم خمسون دينارا ولكل واحد من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا فذلك ألفدينار في الكل، فإن ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا ديته، فأما الزوائد فقيل: إن في كل واحد ثلث ديةالأصلي، وقيل: ليس فيه شئ موظف وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لوكان عبدا معها وكم ينقص بسقوطها. واعلم أن كل من فعل بإنسان جناية فماتمنها مرض أو لم يمرض فعليه القود، وإن لم يمت فالجناية على ضربين:جناية يخاف أن يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الأغلب وجناية ليس هذاحكمها، فالأول لا قصاص فيه وإنما فيه الدية والثاني صاحب الجنايةمخير فيه بين القصاص والدية، ولا قصاص فيما يبرأ أو يصلح وإنما فيه الأرشوالقصاص فيما لا يبرأ. ومن داس بطن انسان حتى أحدث داس بطنه أويفتدي نفسه ثلث الدية. واعلم أن المرأة تساوى الرجل في دياتالأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل. فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم،وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم. ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد وإنماالقصاص مع التساوي في الحرية والدين.