سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليه فهل يكون نفسه قصاصا من نفس المجنيعليه أم لا؟

الجواب: لا تكون نفسه قصاصا عن نفس المجنيعليه بل يكون هدرا لأن السراية حصلت قبل وجوب القصاص عليها ثم لوقلنا: بأنها تكون قصاصا، لكان هذا سلفا في القصاص والسلف في ذلك لا يجوز.

مسألة: جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع منمكان الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه فمات هل يجب فيه القود أم لا؟

الجواب: يجب في ذلك القود، لا يسقط قطعاللحم من مكان الجرح لأن المجروح هلك من عمدين الواحد منهما مضمونوهو الأول والآخر هدر وهو قطع اللحم، وهذا يجري مجرى مشاركة الأسد فيقتل غيره أو من جرحه غيره وجرح نفسه.

مسألة: إذا قطع رجل يد رجل وكان في هذهاليد ثلاث أصابع سالمة واثنان شلاوان وكانت يد القاطع وأصابعه كلهاسالمة من الشلل هل يجب في ذلك قود أم لا؟

الجواب: لا قود في ذلك على القاطع لأنالمعتمد عندنا في القود بالتكافؤ في الأطراف وما فيه شلل فبطل من ذلك لأنه فيالصحيح السالم منها، ولو اختار القاطع قطع يده بدلا من اليد التي قطعهالم يجز قطعها بها لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل ألا ترى أنالحر لو قتل عبدا ثم اختار هذا لقاتل ومولاه أن يقتل لما جاز قتله به، وليس بعدما ذكرناه إلا ثبوت القصاص في الأصابع السليمة فإن عفا عن القصاص من كانله أن يأخذ عن السليمة ثلاثين من الإبل ويأخذ من الشلاوين ثلث ديتهماصحيحتين.

مسألة: إذا قطع رجل لرجل آخر يدا حاملةالأصابع ويد هذا القاطع ينقص إصبعين كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختار المجني عليه العفو وأخذدية اليد بكمالها كان له ذلك لأنه إنما يأخذ دية يده ويده كاملة، وإن أرادالقصاص كان له ذلك في الموجود ويأخذ

/ 281