دية المفقود وهو الإصبعان وفيهما عشرونمن الإبل إلا أن يكون الإصبعان معدومتان خلقة أو يكون ذهابهما بآفة منقبل الله تعالى فلا يأخذ ذلك. مسألة: إذا قطع رجل أذن آخر فأخذها المجنيعليه وألصقها فالتصقت بمكانها في الحال هل له قصاص مع ذلك أم لا؟ الجواب: له القصاص لأن القصاص وجببالإبانة والإبانة قد حصلت وليس لإلصاقها تأثير في اسقاط لأنها ميتة قدألصقها بنفسه وذلك مما يلزم إزالته عننفسه وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة منالمسائل. مسألة: المسألة وقال الجاني إن أريدالقصاص مني فأزيلوا القطعة التي ألصقها هل له ذلك أم لا؟ وهل يمنع من القصاص حتىيزال ذلك أم لا؟ الجواب: قد بينا أن هذه القطعة يجبإزالتها قسرا أراد ذلك الجاني أم لم يرده، وأما المنع بذلك من القصاص فلا يصح لأناقد بينا أن القصاص وجب بالإبانة والإبانة قد حصلت. مسألة: إذا كان الانسان على سطح أو شفيربئر أو ما جرى مجرى ذلك فصرخ به غيره صرخة شديدة فسقط في ذلك الموضع فماتفهل على الصارخ في ذلك شئ أم لا؟ الجواب: إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا لميكن عليه شئ لأنه ما سقط من صرخته وإنما وافقت صرخته سقوطه لأن مثلالرجل الكامل العقل لا يسقط من صيحة أو خوفة، فإن كان الذي سقط صبيا أومختل العقل كان على الصارخ الدية والكفارة لأن مثل هذا يسقط من الصيحةالشديدة، وهذه الدية على العاقل والكفارة في ماله. مسألة: إذا أنفذ الإمام أو خليفته إلىامرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه فخافت من ذلك وماتت هل على الإمام أوخليفته شئ أم لا؟ وكذلك إن كانت حاملا فأسقطت هل عليهما في ذلك شئ أم لا؟ الجواب: إن لحقها موت وليست حاملا فليسعلى الإمام أو خليفته في ذلك