سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شئ، فإن كانت حاملا فأسقطت كان عليهماالضمان لإجماع الصحابة على ذلك.

مسألة: إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيرهفهرب ذلك الغير من بين يديه حتى ألقى نفسه في موضع عال أو في نار أو بئر هلعلى طالبه ضمان أم لا؟

الجواب: ليس على الذي طلبه ضمان لأنه فعلشيئا ملجئا إليه، وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف كما لو حفربئرا فوقع فيها أعمى في أنه يكون عليه الضمان، والفرق بين المسألتين أنهذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه ولا اختار إيقاع نفسه بما فيه هلاكه وليس كذلكالبصير.

مسألة: إذا كان الانسان جالسا في طريقفعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس فماتا جميعا ما الحكم فيهما؟

الجواب: إذا ماتا على الوجه المذكور كانعلى عاقلة كل واحد منهما كمال الدية لأن كل واحد منهما مات بسبب انفردبه الآخر لأن الجالس قتله العاثر مباشرة والعاثر مات بسبب لا كل من الجالس،يجري ذلك مجرى من حفر بئرا في غير ملكه مخالف فخرج الحافر وسقط الخارج:في أن الخارج قتل الحافر مباشرة والحافر قتل الخارج بسبب.

مسألة: إذا تصادم اثنان عن قصد منهما إلىذلك فماتا جميعا ما الحكم فيهما؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك كان في تركةكل واحد منهما نصف دية الآخر، وليس يلزم في هذه المسألة أن يكونما ذكرناه من الدية على عاقلتهما كما ذكرناه في الجالس في الطريق لأن الفرقبينهما أن الجالس في الطريق والعاثر به مات كل واحد منهما بسبب انفرد به صاحبهوليس كذلك المتصادمان لأنهما ماتا جميعا من سبب اشتركا فيه فلا تجري هذهالمسألة مجرى الأولى.

مسألة: إذ كان الرجل واقفا فجاء آخر فصدمهفماتا جميعا ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان هذا الرجل واقفا فجاءهالآخر فصدمه وماتا جميعا كانت دية الواقف على عاقلة الذي صدمه إذا لم يكن لهمال فإن كان له مال كانت هذه

/ 281