سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأربعة آلاف للعليا لأن السفلى تمسكالماء، وفي العينين الدية، وفي ثدييالمرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلايستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة، ودية كل إصبع ألف درهم، وفي ذكر الخنثى وأنثييهثلث الدية، وفي السن الأسود ثلث دية السن فإن كان مصدوعا ففيه ربع ديةالسن.

فإن شج رجل رجلا موضحة ثم طلب فيها فوهبهاله ثم انتقضت به فقتلته فهو ضامن للدية لولا قيمة الموضحة لأنه وهبهاله ولم يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمس مائة درهم وإن كانتفي الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذتالعظم ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التيقد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقلمنها العظام، وفي السن خمسمائة درهم وفي الثنية خمسمائة، وفي الظفر عشرةدنانير لأنه عشر عشير الإصبع، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء.

وسئل أبو عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا ولميعلم به ما ديته؟ قال:

يؤدى ديته ويستغفر ربه.

واليد الشلاء فيها ثلث الدية، فإذا اجتمعرجلان على قطع يد رجل فإن أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا أدىدية يد إليهما واقتسماها ثم يقطعهما وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ويرد الآخرعلى الذي قطعت يده ربع الدية.

واعلم أن الدية كانت في الجاهلية مائة منالإبل فأقرها رسول الله (ص)، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وعلىأهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورقعشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة.

وقال أمير المؤمنين (ع): إذا كان الخطأ شبهالعمد - وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر - فإن ديتهتغلظ وهي مائة من الإبل أربعون بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون ابنةلبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة

/ 281