سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وأما ما يشبه العمد وهو عمد الخطأ: فهو أنيكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فأما عمده في فعله فهو أن يعمد إلىضربه بآلة لا تقتل غالبا مثل العصا الخفيفة والسوط وما أشبه ذلك، وأما الخطأفإنه يكون قصده تأديبه وتعليمه وزجره فيموت بذلك فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.

فأما القتل العمد ففيه القود أو الديةوقبول الدية أولى عن الهاشمي.

وأما الدية فتنقسم بانقسام القتل:

فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحابالذهب ألف دينار جياد، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد،وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرةدنانير، أو مائتا مسنة من البقرة إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسةدنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحد منها دينار واحد، أومائتا حلة إن كان من أصحاب البز قيمة كل حلة خمسة دنانير.

فهذه دية الحر المسلم صغيرا كان أو كبيرا،ودية المرأة الحرة المسلمة النصف من ذلك صغيرة كانت أو كبيرة، فأما غير منذكرناه من العبد والذمي وغيرهما فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ودية العمد تجب في مال القاتل دون غيره منجميع الناس، فإن لم يكن له مال لم يكن لأولياء الدم إلا نفسه فإما أنيقيدوا بصاحبهم وإما أن يعفوا عنه أو ينظروه حتى يوسع الله تعالى عليه، فإنتبرع انسان عنه بالدية كان جائزا.

وإن هرب القاتل ولم يقدر عليه حتى ماتوكان له مال أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقربفالأقرب من أوليائه المستحقين لميراث ديته، ولا يجوز أن يؤخذ هؤلاءبالدية مع وجود القاتل.

وقاتل العمد تجب عليه التوبة وليس يصح منهإلا بعد أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول ويعترف بالقتل، فإن شاؤوا بعدذلك أقادوه بصاحبهم وإن شاؤوا عفوا عنه وقبلوا منه الدية أو صالحوه على ما يرضون،فإن لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد

/ 281