سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرونابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم أو عشرة دنانير.

ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبلثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وكلما في بدن الانسان على هذا.

فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه فقالأحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فإن أخذ بقول صاحبالخطأ لم يكن له على صاحب العمد شئ.

فإن قتل رجل رجلا في أشهر الحرم فعليهالدية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيدوأيام التشريق فعليه أن يصوم فإنه حق لزمه.

فإن شج رجل رجلا موضحة وشجه آخر دامية فيمقام فمات الرجل فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت.

وإن قتل رجل امرأة متعمدا فإن شاؤواأوليائها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذاقتلت المرأة رجلا متعمدة فإن شاؤوا أهله يقتلوها قتلوها - فليس يجني أحد جنايةأكثر من نفسه - وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم.

وإذا فقأ الرجل عين امرأة فإن شاءت أنتفقأ عينه فعلت وأدت إليه ألفين وخمسمائة درهم وإن شاءت أخذت ألفينوخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم وإن شاء أنيفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا.

فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يدهشلل فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاثالأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذالعبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل وقيمةالإصبعين الصحيحين مع الكف ألفا درهم والثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألفدرهم لأنها على الثلث من دية

/ 281