سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



منهم واحدا ويرد الباقون على وارثه مقدارما كان نصيبهم لو طولبوا بالدية وبين أن يقتلهم جميعا بعد أن يؤدى إلى ورثةالمقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية.

وإذا قتل اثنان واحدا بسيفين أو ضربتينمختلفين فيكون القتل حادثا عن ضربهما كان الحكم فيهما ما تقدم سواء، فإنكان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.

وإذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحدمنهما وأمسكه الآخر قتل القاتل وحبس الممسك في السجن حتى يموت ويضرب فيكل سنة خمسين سوطا، وإن كان معهما من ينظر إليهما سملت عيناه.

فإن قتلت امرأتان رجلا عمدا قتلتا بهجميعا، فإن قتله منهن أكثر منهما كان لولي الدم قتلهن كلهن ويؤدى ما يفضل عندية صاحبه إلى أوليائهن يقتسمونه بينهن بالحصص، فإن كان قتلهن له خطأ كانتالدية على عاقلتهن بالسوية.

فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء الدمقتلهما جميعا ويردوا إلى أولياء الرجل نصف ديته، فإن اختاروا قتل المرأةكان لهم ذلك ويأخذون نصف الدية وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم ذلك وتردالمرأة على أولياء الرجل نصف ديتها، فإن أراد أولياء الدم الدية كان نصفها علىالرجل ونصفها على المرأة، وإذا كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهمانصفين بالسوية.

وإذا قتل رجل حر ومملوك رجلا حرا عمدا كانأولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد المملوك ثمنهوبين أن يقتلوا الحر ويؤدى سيد المملوكإلى ورثته نصف الدية أو يسلم المملوك إليهم،فإن اختاروا استرقاقه استرقوه وإن اختاروا قتله قتلوه وليس لسيد المملوكعلى الحر سبيل، فإن اختاروا الدية كانت على الحر وعلى سيد العبد نصفين أو يسلمالسيد المملوك إليهم فيكون رقا لهم ويؤخذ من الحر نصف الدية، فإن كان قتلهما له خطأكان نصف الدية على عاقلة الرجل والنصف الآخر على سيد المملوك أو يسلمهإلى أولياء الدم يسترقونه ولا يجوز لهم

/ 281