قتله. وإذا قتلت امرأة ومملوك رجلا حرا واختارأولياء الدم قتلهما جميعا كان لهم ذلك، فإن كانت قيمة المملوك أكثر من خمسةآلاف درهم كان لهم أن يردوا على سيد المملوك الفاضل عن خمسة آلاف درهم،فإن اختاروا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا المملوك كان لهم ذلك إلا أن تكون قيمةالمملوك أكثر من خمسة آلاف درهم فعليهم أن يردوا على سيد المملوك الفاضل من خمسةآلاف درهم ويأخذوا المملوك ويفتد به سيده، فإن كان قيمة المملوك أقل من خمسةآلاف درهم لم يكن لهم غير نفسه، فإن طلبوا الدية كان لهم ذلك ويكون على المرأةنصفها وعلى سيد المملوك النصف الآخر أو يسلمه إليهم. فإن اشترك جماعة من المماليك في قتل رجلحر عمدا كان لأولياء الدم قتلهم جميعا وعليهم رد ما يفضل عن دية صاحبهم،فإن نقص ثمنهم عن ديته لم يكن لهم سبيل على مواليهم، فإن اختاروا الديةكانت على مواليهم بالحصص أو يسلموا المماليك إليهم، فإن كان قتلهم خطأ كانتالدية على ساداتهم أو يسلموا المماليك إليهم يسترقونهم ولا يجوز لهم قتل واحدمنهم. وإذا قتل رجل عمدا رجلين أو أكثر منهماواختار أولياء الدم القود لم يكن لهم غير نفس القاتل ولم يكن لهم سبيل على شئ منماله ولا وارثه ولا عاقلته، وإن اختاروا الدية كان لهم عن كل مقتول ديةكاملة، وإن كان قتله لهم خطأ كان على عاقلته ديات الجميع على كمالها. وإذا قتل رجل رجلا وامرأة أو رجالا ونساءأو نساء كان الحكم فيه وفيهم مثل ما تقدم. وإذا اشترك قوم في قتل انسان فطلب منهمأولياء الدم الدية وأخذوها منهم كان على كل واحد منهم الكفارة - وقد سلفذكر ذلك - رجلا كان أو امرأة إلا المملوك فإنه لا يجب عليه أكثر من صومشهرين فأما العتق أو الإطعام فإن ذلك لا يلزمه منه شئ.