يضبط المقتص منه لئلا يتحرك فيجني عليهبأكثر من ذلك - ويكون الزيادة هدرا لأنه هو الذي يجني على نفسه - فإذا ضبط وضعالحديدة من عند العلامة ثم أوضحه إلى العلامة الأخرى. ثم إن رأس المجني عليه إما أن يتفقا فيالقدر والمساحة أو يختلفا ويكون رأس المجني عليه أصغر أو أكبر، فإن كانامتساويين وكانت الشجة في بعض الرأس أو في كله استوفى حسب ما قدمناه، وإن كان رأسالمجني عليه أكبر مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه نصف شبر وشبر والجانيشبر فقط وكانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه وذلك القدر جميع رأسالجاني فإنه يستوفي جميع رأس لا مثله في المساحة، وإن كانت في جميع رأس المجنيعليه فإنه يستوفي جميع رأسه من أوله إلى آخره ولا يترك من الرأس إلا الجبهة لأنالجبهة عضو آخر ولا عن رأسه أيضا إلى قفاه لأن القفاء عضو آخر ولا يوضح مكاناآخر لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة. فإن كان رأس المجني عليه أصغر من رأسالجاني أخذ قدر مساحتها من رأس الجاني، إن أراد بدأ من الجبهة لأنه منتهىالمساحة وإن أراد بدأ من القفاء إلى منتهاها أيضا لأن السمت محل الاقتصاص إلاأنه بقدر الجناية من غير زيادة عليها، ولو أراد أن يأخذ من وسط الرأسبقدر المساحة جاز لأن هذا السمت محل الاقتصاص. فإن أخذ قدر المساحة بغير زيادة عليها فقداستوفى الحق وإن زاد على ذلك وكان متعمدا فالزيادة موضحة يجب القود فيهالأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يكن أخذ القصاصفيها من رأسه لأن محلها ما اندمل لكنه يصبر إلى أن يندمل، فإذا كان ذلك أخذالقصاص فيها في محل الاندمال هذا إذا قال: عمدت، فإن قال: أخطأت، كان القولقوله لأنه الجاني فهو أعلم بحال الجناية، فإذا حلف لزمه أرش الموضحةكاملة. وإذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمةكان فيها القود.