فأما الأطراف:
فيجري القصاص فيها من المفاصل، في اليدينوالرجلين والعينين والأذنين والأنف والأسنان واللسان والذكر للآية.
ويجب ذلك بشروط وهي: الاتفاق في الحريةوالسلامة والاشتراك في الاسم الخاص - يمينبيمين ويسار
بيسار - ولا يعتبر القدر والمساحة بل تؤخذاليد السمينة بالهزيلة والغليظة بالرقيقة
للآية.
وإذا كان كذلك وقطع يده من مفصل الكوعفيقطع يده من المفصل المذكور
بعينه ويكون المجني عليه مخيرا بين أخذالقصاص وبين العفو على
مال، فإن عفا على مال كان فيها نصف الديةخمسون من الإبل.
فإن قطع يده من بعض الذراع لم يكن فيهاقصاص من بعض الذراع لأن
نصف الذراع ليس يمكن قطعه خوفا من إتلافهأو أخذ أكثر من الحق، فيكون
المجني عليه مخيرا بين العفو على مال ولهدية يد وحكومة في ما زاد عليها من الذراع
وبين القصاص فيقتص اليد من الكوع ويأخذحكومة فيما بقي من الذراع.
فإن قطع من مفصل المرفق فله القصاص من هذاالمفصل بعينه، والمجني عليه
مخير بين العفو ويأخذ دية اليد خمسين منالإبل وحكومة في الساعد وبين أن يقتص
من المرفق، فإن قال: أنا اقتص من الكوعوآخذ من الذراع حكومة، لم يجز له ذلك
لأنه إذا أمكنه أن يستوفي حقه أجمع قودالم يكن له استيفاء بعضه وأخذ حكومة
فيما بقي، وهذا يفارق المسألة المتقدمةحيث كان له القصاص في الكوع وأخذ
الحكومة فيما بقي من الذراع لأنه لا يمكنهاستيفاء جميع حقه قصاصا لأن نصف
الذراع لا ينفصل له.
وكذلك إذا قطع يده من مفصل المنكب على هذاالتفصيل، فإن خلع كتفه
واقتلع العظم الذي هو المشط من ظهره سئلأهل الخبرة عن ذلك، فإن قالوا: إن
استيفاء ذلك يمكن قصاصا ولا يخاف عليهالجائفة، استوفى قصاصا لأن له حدا