سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من ديةالإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطع يدهأو يفتديه مولاه.

وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديتهبقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتبفلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.

وقضى أبو جعفر (ع) في عين الأعور إذا أصيبتعينه الصحيحة ففقئت: أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل لهنصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة.

وقيل لا بي عبد الله (ع): رجل قتل رجلامتعمدا، فقال: جزاؤه جهنم، فقيل هل له توبة؟ قال: نعم يصومشهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته، قيل: فإن لميقبلوا الدية قال: يتزوج الرجل إليهم قال، قيل: لا يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا ثميرمى بها في دارهم.

وسئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنىفرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال: يقتل الرجل ويغرم الآخرونثلاثة أرباع الدية.

وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت،قال: عليه الدية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام هذا للهعز وجل وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام.

وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجلشيئا، فقال: إن رجلا فعل هذا فرفع إلى على (ع) فأقاده فأخذ الآخر ماقطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت فعاد الآخر إلى على (ع)فاستعداه فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكونالقصاص من أجل الشين.

وقال على (ع): لا يقتل الوالد بولده إذاقتله ويقتل الولد بوالده إذا قتله.

وسئل الرضا (ع) ما تقول في امرأة ظاءرتقوما وكانت نائمة والصبي

/ 281