الدية بنصف قيمته لورثة الحر فوجب لسيدالعبد نصف قيمة عبده ووجب لورثة الحر نصف الدية المتعلقة بنصف قيمةالعبد، فإن تساويا تقاصا، وإن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية كان القدر الذييقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصفالدية سواء والفاضل من نصف الدية على نصف القيمة يكون هدرا لأنه لم يبق محليتعلق به، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية لم يكن بالزيادةاعتبار. فإن مات العبد أولا وجب نصف قيمته لأنههلك من فعله وفعل غيره فكان ما قابل فعل نفسه هدرا، فإن مات الحر أولاوجب بموته نصف ديته كما ذكرناه وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد يباع فيها،فإن كانت قيمة العبد متساوية لنصف الدية استوفى ذلك من ثمنه، فإن كانت أقلمن نصف الدية لم يكن لمن وجب له نصف الدية إلا قيمة العبد والزائد على ذلكيكون هدرا، وإن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية بيع منه بقدر نصف الديةوكان الفاضل لسيده. فإن مات العبد حتف أنفه سقط ما كان متعلقابرقبته إلى غير بدل، فإن كان قد قتله قاتل كانت قيمته واجبة على القاتلويحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته يستوفى من الذي يجب القيمة عليه. وإذا رمى عشرة بحجر منجنيق وأصاب واحدامنهم فمات كان موته بجنايته على نفسه وجناية التسعة عليه فما قابلجنايته على نفسه كان هدرا وما قابل جناية التسعة كان مضمونا فيكون على عاقلة كلواحد من التسعة عشر ديته فيكون لوارثه تسعة أعشار الدية، فإن قتل الحجر واحدا منغيرهم فقد اشتركوا في قتله، فإن كان الرمي خطأ كان على كل واحد منهم عشر الديةمخففة، فإن كان عمدا كان في ذلك القود. وما ذكرناه من هذا الضمان لازم لمن جرالحبال ورمى بالحجر، فإن أمسك الخشب انسان أو وضع الحجر في كفة المنجنيقغير ما ذكرناه لم يلزمه ذلك لأن المباشرة في الرمي منهم دون غيرهم، فأمامن أمسك الخشب أو وضع الحجر في