الكفة إذا كان غير الذي يجر السهم ويرميعنه فلا يلزمه ذلك. وإذا تصادمت سفينتان - من غير قصد ممنفيهما إلى ذلك ولا تفريط - وهلك بعض ما في إحديهما لم يكن عليهم شئ،وإن كان بقصد منهما إلى ذلك كان على ملاحي السفينة التي لم يهلك منهاشئ ضمان ما هلك من الأخرى. وإذا كانت سفينة مشدودة على شاطئ البحرغير سائرة فوافقت سفينة سائرة فصدمتها وكسرتها وهلك ما فيها فإن كانالقيم الذي بها غير مفرط فليس عليه ضمان، وأما السفينة الصادمة فإن كانالقيم الذي بها مفرطا كان عليه الضمان وإن لم يكن مفرطا لم يلزمه ضمان. وإن كان في السفينة جماعة فثقلت وخافواالهلاك والغرق فألقى بعضهم متاع نفسه لم يكن على أحد ممن فيها ضمان لشئ منذلك سلموا أو لم يسلموا لأنه اختار إتلاف ماله لغرض، فإن أخذ مال غيرهفألقاه في البحر بغير إذن صاحبه كان عليه ضمان ذلك سلموا أو لم يسلموا لأنهأتلف مال غيره بغير إذنه، فإن قال واحد منهم لبعض أصحاب المال: ألق متاعك فيالبحر ليخفف عنا ما نحن فيه، فقبل منه فلا ضمان عليه من ماله سلموا أو هلكوا(أو لم يسلموا خ ل) فإن قال: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه، فألقاه كانعليه ضمانه، فإن لم يخافوا الغرق وقال لغيره: ألق متاعك في البحر، ففعل لم يلزمهضمان، وإذا قال: ألق متاعك في البحر على أني وركاب السفينة ضامنون ذلك، والضمان ضربان: ضمان اشتراك وضمان اشتراكوانفراد. فأما ضمان الاشتراك فمثل أن يقول جماعةلغيرهم: ضمنا لك الألف الذي لك على زيد، فيكون جميعهم ضامنون لذلك وكلواحد منهم ضامن لعشر الألف فله أن يطالبهم معا بالألف ويطالب كل واحد منهمبعشر الألف، وأما ضمان الاشتراك والانفراد فمثل أن يقولوا: ضمنا لك وكلواحد منا الألف الذي لك على زيد، فيكون الجميع ضامنين لكله وكل واحد ضامنلكله، فإن قال واحد منهم: ضمنت لك أنا وأصحابي مالك على زيد، وسكت أصحابهولم يكونوا وكلوه في ذلك كان