عليه ضمان العشر من الألف لأنه لم يضمنالكل وإنما يضمن بالحصة، فإذا كان الضمان على ما بيناه كان إلقاءالمتاع في البحر على ذلك، فإن كان الضمان فيه ضمان اشتراك وانفراد ضمن كلواحد منهم جميع المتاع، فإن قال: ألقه على أني وركبان السفينة ضمناء،فسكتوا ضمن بالحصة أيضا، فإن قال: على أني وكل واحد منهم ضامن، ضمن الكل،فإن قال: على أني وهم ضمناء وقد ضمنت بإذنهم، فأنكروه كان عليهالضمان دونهم، فإن قال: على أني أؤدي لك من مالهم، كان عليه الضمان دونهم، فإنقال: أنا ألقيه، ثم ألقاه كان عليه ضمان الجميع. وإذا خرق السفينة فغرق ما فيها وكان الذيفيها مالا ومتاعا وما جرى مجراه كان عليه ضمان جميعه ولا فرق في ذلك بين أنيكون عمدا أو خطأ أو شبيه العمد، فإن كان فيها أحرارا وكان خرقه لهاعمدا - مثل أن قلع منها لوحا وتكون في لجة البحر بعيدا من الشط - فهو عمد محضوعليه القود، وإن كان خطأ محضا - مثل أن يكون في يده حجر أو فأس فسقط منهافخرقها - كان على عاقلته الدية والكفارة في ماله، وإن كان عمد الخطأ - مثلأن قلع لوحا ليدخل غيره عوضا منه أو يصلح مسمارا فانخرقت فذلك عمدالخطأ - فعليه في ماله الدية مغلظة والكفارة في ماله أيضا. وإذا تجارح اثنان فجرح كل واحد منهماالآخر وادعى واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر ذلك كانالقول قول المنكر مع يمينه لأن الظاهر حصول الجناية وهو يدعي الإسقاط كان القولقوله مع يمينه لما ذكرناه. وإذا سلم ابنه إلى السابح ليعلمه السباحةفغرق فإن كان كبيرا بالغا لم يكن على المعلم ضمان لأن البالغ العاقل إذاغرق في تعلم السباحة كان هو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه فليس على غيره ضمان،وإن كان المتعلم غير بالغ كان على معلمة السابح ضمانه لأنه أتلفه بالتعليمكما لو ضرب معلم صبيا على التعليم فمات ولأنه فرط فيه وكان يجب عليهالاحتياط في حفظه وملازمة رجليه، فإذا لم