يفعل كان مفرطا وجب الضمان عليه وذلك عمدالخطأ فعليه الدية في ماله مغلظة مؤجلة على ما قدمناه. وإذا غشيت الدابة إنسانا فزجرها لئلاتطأه فجنت عند زجره لها جناية على راكبها أو على غيره لم يكن عليه شئ، فإذانفرها انسان فرمت راكبها أو جنت على غيره كان ضمان ما أصاب راكبها أو غيرهعلى الذي نفرها، وإذا ركبها انسان وساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شيئا كانضامنا لما يصيبه بيديها ولم يكن عليه شئ فيما يصيبه برجليها، وإذا ضربها فرمحتفأصابت شيئا كان عليه ضمان ما أصابته بيديها أو رجليها. وإذا ساق دابة فوطئت شيئا بيديها أورجليها كان عليه ضمان ذلك، فإن كان يقودها كان عليه ضمان ما يصيبه بيديها دونما يصيبه برجليها إلا أن يضربها فترمح برجلها فتصيب شيئا فإنه يكون ضامناله. وإذا آجر انسان دابته لغيره فركبهاوساقها فوطئت شيئا كان ضمانه على مالك الدابة دون راكبها هذا إذا كان مالكهامعها، فإن لم يكن معها وكان الراكب هو الذي يدبرها ويراعيها لم يكن على مالكهاشئ وكان على راكبها الضمان. وإذا رمت الدابة راكبها لم يكن على المؤجرلها شئ كان معها أو لم يكن معها إلا أن يكون نفرها فيكون ضامنا لما يحدثمنها من الجناية، وحكم الدابة في كل ما ذكرناه وحكم ما يركب من الدواب والجمالعلى حد واحد لا يختلف. وإذا حمل انسان على رأسه متاعا بأجرةفكسره أو أصاب به انسان كان ضامنا له، فإن دفعه دافع كان ضمان ذلك علىالدافع له. وإذا قال انسان لغيره: أعطني أو أعرنيولدك يطلع لي نخلة، فدفعه إليه فصعد الولد النخلة فسقط منها فهلك لم يكن عليهشئ لأنه قد بين له أنه يصعد النخلة ولو لم يكن بين له كان عليه ضمانه. وإذا قتل انسان مجنونا عمدا كان عليه ديتهولم يكن فيه قود، فإن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله لم يكنعليه شئ ويكون دم المجنون هدرا، وإن