كان قتله خطأ كانت الدية على عاقلته. فإن قتل المجنون إنسانا كان عمده وخطأهواحدا تجب الدية فيه على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة كانت على بيت المال. وإذا قتل انسان غيره وعقله سليم ثم جن قتلبه. وإذا قتل انسان غيره وهو أعمى كان عمدهوخطأه واحدا تجب الدية فيه على عاقلته، وقد تقدم طرف من ذلك. وإذا ضرب انسان غيره ضربة سألت عيناه منهافضرب المضروب الضارب فقتله كان على عاقلة القاتل دية المقتول ولم يكنعليه قود لأنه حين ضربه فقتله كان أعمى وقد قدمنا القول بأن عمد الأعمىوخطأه سواء، فإن لم يكن له عاقلة كانت الدية في ماله خاصة يؤديها في ثلاث سنينويرجع بدية عينيه على وارث الذي ضربه فيأخذ ذلك من تركته. وإذا وطأ رجل زوجته ولم تبلغ تسع سنينفأفضاها كان عليه ديتها والنفقة عليها إلى حين موتها لأنه قد جعلها بحيثلا تصلح للرجل، فإن وطأها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ. وإذا رمى انسان نارا في دار غيره متعمدافاحترقت الدار وما فيها كان عليه ضمان جميع ما هلك بالنار من نفس ومتاعويجب عليه القتل بعد ذلك، فإن أشعل نارا في داره أو شئ من ملكه وحملته الريحإلى موضع آخر فاحترق لم يكن عليه شئ. وإذا أحدث انسان حدثا في طريق المسلمينليس هو بحق أو أحدثه في ملك غيره بغير إذن المالك مثل حفر بئر أو بناءجدار أو نصب خشبة أو اخراج ميزاب أو كنيف أو ما أشبه ذلك فوقع فيه انسان أو زلقبه أو لحقه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة كانعليه ضمان ما يصيبه، فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شئ. وإذا اغتلم البعير كان على صاحبه حبسهوحفظه، فإن جنى جناية قبل أن يعلم