سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



به لم يلزمه شئ، فإن علم به وفرط في حفظهكان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك، فإن كان الذي جنىالبعير عليه ضرب البعير فجرحه أو قتله كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص منثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.

وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعهافجرحتها أو قتلتها كان على مالكها ضمان ذلك، وإن دخلت الدابة عليها فيموضعها فأصابها شئ لم يلزم فيها ضمان شئ من ذلك.

فإذا أصاب انسان خنزير ذمي فقتله كان عليهقيمته، فإن جرحه كان عليه ما نقص من ثمنه عند أصحابه.

وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية كان أرشذلك عليهما بالسوية.

وإذا وطأ امرأة في دبرها فألح عليها فماتتمن ذلك كان ضامنا لديتها.

وإذا انفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته أوأتلفت شيئا أو كسرت عضو انسان لم يكن على صاحبها شئ.

وإذا دخل انسان دار قوم بإذنهم فعقرهكلبهم كان عليهم ضمان ذلك، فإن دخل بغير إذنهم لم يجب عليهم شئ.

وإذا أركب انسان عبدا له دابة فجنت الدابةجناية كان ضمان ذلك على سيد العبد.

وإذا عبر الراعي بالغنم على قنطرة أو جسرفازدحمت عليه فوقع منها شئ فهلك فإن كان ضربها أو صرخ بها بخلاف العادةكان عليه ضمان ذلك، وإن لم يكن فعل ذلك لم يكن عليه شئ هذا إذا كان ذلكطريقه، فأما إن كان مضى بها فيما ليس هو طريقه وأصابها على القنطرة أوالجسر ذلك كان عليه الضمان.

وإذا استأجر عبدا بغير إذن سيده أو صبيابغير إذن والده أو وليه فأصابها شئ كان عليه الضمان.

وإذا استسقى رجل من قوم فلم يسقوه وهممتمكنون مما يسقونه منه وتركوه

/ 281