الإقرار فهو إقرار القاتل على نفسه بأنهقتل المقتول، ولا فصل في هذين الوجهين بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ في أن الحكميثبت بكل واحد منهما. فإن لم يكن لأولياء الدم شاهدان يشهدانلهم على القاتل بأنه قتل صاحبهم كان عليهم القسامة وهي ضربان: أحدهماقسامة قتل العمد والآخر قسامة قتل الخطأ. وقسامة قتل العمد خمسون رجلا من أولياءالمقتول يقسم كل واحد منهم بالله تعالى أن زيد المدعى عليه قتل عمرواصاحبهم، وأما قتل الخطأ فقسامته خمسة وعشرون رجلا يحلفون كذلك، فإذا ثبتالبينة أو القسامة بالقتل وجب على المدعى عليه القود إن كان القتل عمدا أو الدية إنرضي أولياء الدم بها وإن كان القتل خطأ محضا أو شبيه العمد وجب على المدعىعليه أو على عصبته الدية على ما تقدم ذكره. وإذا قامت بينة بالقتل على ما بيناه فلاقسامة، والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة مثل أن يكون الذي يسند القتل إليهأو قبيلته أعداء للمقتول بشر (بسبب خ ل) متقدم بينهم وبين المقتول أو بينهوبين بعض أهله أو يشهد على المدعى عليه بالقتل من لا تقبل شهادته كالنساء وغيرهنمن (ممن - ظ) ليس هو من أهل العدالة أو يشهد عدل واحد بذلك أو قالالمقتول: فلان هو القاتل، أو شئ مما أشبه ذلك مع اللطخ، فإذا كان الأمر على ماذكرناه وكان المقتول مسلما وجبت القسامة على أولياء الدم، فإذا وجبتعليهم فينبغي أن يقسم على أن فلانا قتل المقتول إن كان واحدا وإن كان القاتلاثنين أقسموا على أن فلانا وفلانا قتلا صاحبنا فلانا، وكذلك إن كان أكثر من ذلكذكروه في القسامة. وإذا لم يكن لأولياء الدم بينة تشهد لهمبأن المدعى عليه هو القاتل لصاحبهم ولا لهم أيضا قسامة منهم كان على المدعىعليه إحضار خمسين رجلا يحلفون عنه أنه برئ مما ادعى عليه من القتل، فإذا حلفواكذلك برأ ذمته مما ادعى عليه من ذلك، فإن لم يكن له ذلك ردت الأيمان عليهحتى يستكمل خمسين يمينا أنه برئ