من ذلك، فإن حضر أقل من عدة (عدد - خ ل)القسامة استحلف الحاضرون منهم وكررت عليهم الأيمان حتى يستكمل خمسينيمينا. فإن أقسم القوم القسامة كلها بأن فلانا هوالقاتل لصاحبهم وثبتت بينة عادلة قبل أن يحكم في المدعى عليه أن القاتللصاحبهم غيره حكم بالبينة وبطلت القسامة ولم يكن لهم على من أقسموا سبيل. وإذا وجبت القسامة لقوم ولم يرفعوا إلىالحاكم أمرهم ولا قطع بها حكم حتى مات القوم أو مات بعضهم كان لورثته مثل مالهم من ذلك. والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس،وكل ما تجب الدية فيه من أعضاء الانسان مثل العينين والسمع واليدينجميعا فإن القسامة فيه وهي: ستة رجال يقسمون أن المدعى عليه فعل ما ادعوهبصاحبهم، فإن لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يحلف أو لايكون له من يحلف طولب المدعى عليه بقسامة ستة رجال يقسمون على أنه برئ مماادعوه عليه. وفيما نقص من الأعضاء القسامة على قدر ذلكإن كان سدس العضو فرجل واحد يقسم بذلك وإن كانت ثلث العضو فرجلانيقسمان به وإن كان النصف فثلاثة رجال وعلى هذا الحساب، فإن لم يكنله من يقسم كان عليه بعد ذلك الأيمان إن كان السدس فيمين واحدة وإن كانثلثا فيمينان وعلى هذا الحساب كما تقدم ذكره، فإن لم يكن للمدعي من يحلفعنه وامتنع هو من اليمين طولب المدعى عليه إما بمن يحلف عنه أو بتكريرالأيمان عليه كما يلزم المدعي على ما تقدم ذكره. وأما الإقرار فالمراعى أن يقر القاتل -وهو حر كامل العقل غير مجبر ولا مكره - على نفسه بالقتل مرتين، فإن أقر وهو مملوكأو ناقص العقل أو مجبر أو مكره لم يكن لإقراره تأثير ولا يقبل على وجه. وإذا كان القتل عمدا وشهد شاهدان علىانسان بأنه قتل المقتول وشهد شاهدان بأن القاتل غيره سقط القود هاهناووجبت الدية على الاثنين المشهود