عليهما نصفين. وإذا كان القتل شبيه العمد كان الحكم فيهكذلك، وإن كان خطأ محضا كانت الدية فيه على عاقلتهما نصفين. وإذا اتهم رجل بأنه قتل رجلا وأقر هو بذلكثم أقر آخر بأنه هو القاتل له دون الأول ورجع الأول عن إقراره درئ عنهماجميعا القود والدية أيضا، ودفعت الدية إلى أولياء الدم من بيت المال. وإذا قامت بينة على انسان بأنه قتل غيرهعمدا وأقر آخر بأنه هو القاتل لذلك الانسان بعينه عمدا كان أولياء الدممخيرين في أن يقتلوا من أرادوا منهما إلاأنه متى أرادوا قتل المشهود عليه لم يكن لهمعلى المقر سبيل ويرجع أولياء المشهود عليه على المقر بنصف الدية، وإن قتلوا المقر لميكن لهم على المشهود عليه سبيل ولا لأولياء المقر عليه أيضا سبيل، وإنأرادوا قتلهما جميعا قتلوهما وردوا علىأولياء المشهود عليه نصف الدية بغير زيادة علىذلك، فإن يطلبوا الدية كان ذلك على المشهود عليه وعلى المقر نصفين. وإذا قتل رجل رجلا وادعى القاتل أنه وجدهمع زوجته كان عليه القود إلا أن يقيم البينة بما ادعاه. وإذا أقر اثنان بأنهما قتلا إنسانافاختلفا فقال الواحد منهما: قتلته عمدا، وقال الآخر: قتلته خطأ، كان أولياء الدممخيرين فيهما، فإن عملوا على قول المقر بالعمد لم يكن لهم على المقر بالخطا سبيل،وإن عملوا على قول المقر بالخطا لم يكن لهم على المقر بالعمد سبيل. وإذا اتهم انسان بالقتل وجب أن يحبس ستةأيام، فإن أحضر المدعي بينة تشهد له بما ادعاه أو فصل الحكم فيه وإلاأطلق من الحبس ولم يكن للمدعي سبيل عليه.