عنه وكان ما وجب عليه ثابتا في تركته، وقدذكرنا في ما تقدم أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة نجم. وإذا جنى انسان على نفسه جناية فيها تلفنفسه أو قطع عضو منها عمدا كان ذلك منه أو خطأ كان هدرا. وأما المولى فإن كان من فوق - وهو المعتقالمنعم - فإنه يعقل عن المولى من أسفل - وهو المعتق المنعم عليه - لأن رسولالله (ص) قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولايورث، فشبهه بالنسب. وبالنسب يتحمل العقل فكذلك بالولاء فإنالولاء لا يعقل وإنما يعقل إذا لم يكنللقاتل عصبة أو كان له عصبة لا يتسع حالها لتحملالدية، فإذا كان إنما يعقل بعد العصبات ووجبت الدية وحال الحول فرقالثلث على العصبات على الإخوة وأبنائهم ثم الأعمام وأبنائهم ثم أعمام الأبوأبنائهم على هذا الترتيب أبدا، فإذا لميبق له عصبة مناسب تحمل المولى ما بقي، فإناتسعوا لما بقي وإلا فعلى عصبة المولى ثمعلى مولى الموالي (المولى - خ ل) فإن لم يتسعوافعلى عصبتهم على ترتيب الميراث، فإن لم يتسعوا وفضل فضل فمن بيت المال يؤخربيت المال عن الموالي كما يؤخر عنهم في الميراث، فإن كان بيت المال ليس فيه مالتأخرت حتى يحدث من يحملها من بيت المال. فأما المولى من أسفل فليس يعقل المولى منفوق. وإذا وضع انسان حجرا في طريق المسلمين أوفي ملك غيره فتعقل به انسان فوقع فمات أو نصب مكان الحجر سكينا فوقع عليهاانسان فمات أو وضع حجرا في هذا الموضع ونصب قريبا منه سكينا فتعقلبالحجر فوقع على السكين فمات كان على فاعل ذلك الدية في ماله لأنه متعمد وهو فيذلك بمنزلة الدافع للذي مات. فإن كان ذلك من اثنين مثل أن وضع أحدهما فيهذا الموضع حجرا ونصب الآخر سكينا قريبا منه فتعقل انسانبالحجر فوقع على السكين فمات كانت الدية على واضع الحجر وحده لأنه كالدافع له علىالسكين، وكذلك لو وضع أحدهما