سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حجرا وحفر الآخر قريبا منه بئرا فتعقلانسان بالحجر فسقط في البئر كان على واضع الحجر الضمان كما إذا دفعه في البئر، فإنكان هذا الواضع في ملكه فوضع فيه حجرا أو نصب سكينا أو وضع الحجر ونصبالسكين فتعقل انسان بالحجر فوقع على السكين أو وقع فمات لم يكن عليه ضمان لأنهفعل ما له فعله والتعدي كان من الهالك لأنه فرط بدخوله غير ملكه فهدردمه.

فإن كان ذلك من اثنين وضع المالك الحجرونصب الأجنبي سكينا فتعقل انسان بالحجر فوقع على السكين فمات كانعلى صاحب السكين الضمان دون الواضع للحجر لأن الناصب هو المتعدي دونصاحب الحجر، وكذلك لو أن المالك نصب السكين ثم وضع الحجر أجنبي كان الضمانعلى واضع الحجر الأجنبي لأن المتعدي هو.

وإذا حفر بئرا فسقط فيها انسان أو بهيمةفهلك وكان ذلك في ملكه لم يكن عليه شئ لأن له أن يفعل في ملكه ما أراد،وكذلك الحكم إذا حفرها في موات ليملكها به لأنه لا فرق بين ذلك وبين أنيفعله في ملكه.

فإن حفر البئر في غير ملكه بغير إذنالمالك كان ضمان ما يتلف بذلك على الحافر للبئر لأنه تعدى بحفرها، فإن أبرأهالمالك وقال: قد رضيت بحفرك، وأقره عليهزال الضمان عنه.

وإذا حفر بئرا في طريق المسلمين وكانالطريق ضيقا كان عليه الضمان سواء حفرها بإذن الإمام أو بغير إذنه لأنه لايملك الإذن فيما يضيق على المسلمينويلحقهم بذلك الضرر.

وإذا بنى انسان في ملكه حائطا مستويا فسقطدفعة واحدة فأتلف شيئا من الأنفس والأموال لم يكن عليه شئ لأن له أنيصنع في ملكه ما أراد من غير تفريط، وكذلك الحكم إذا بناه في ملكهمائلا إلى ملكه، وكذلك إذا بناه في ملكه فمال بنفسه إلى ملكه أو بناه مائلا فيالأصل.

فإن بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريقأو إلى دار جاره وطالبه جاره بنقضه

/ 281