وإذا وجد قتيل بين القريتين كانت ديته علىأهل أقرب القريتين إليه، فإن كانت القريتين في المسافة متساويتين كانتالدية على أهلهما جميعا بالسوية. وإذا وجد قتيل بين عسكرين نازلين كانالحكم فيه مثل ما تقدم في القريتين. وإذا رمى مسلم في حرب كافرا بسهم فأسلمالكافر قبل وصول السهم إليه لم يكن له دية. وإذا وجد قتيل مقطعا في مواضيع متفرقةكانت ديته على أهل المواضع التي يكون فيها قلبه وصدره ولا شئ على الباقينإلا أن يتهم قوم آخرون بقتله فيحكم فيهم بإقامة البينة أو القسامة. وإذا وقفت قرعة الليل ووجد مجروح أو قتيلبين الناس لم يكن فيه أرش ولا قصاص وكانت ديته على بيت المال. وإذا دخل صبي دار قوم فوقع في بئرهم فماتوكان دخوله بإذنهم وهم متهمون بعداوة بينهم وبين أهله كانت الديةعليهم، وإن كانوا مأمونين غير متهمين لميكن عليهم شئ. وإذا وجد قتيل في صحراء أو أرش فلاة لم يكنفيها أحد كانت ديته على بيت المال وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق ولميعرف له قاتل كانت ديته على بيت المال. وإذا أراد انسان غلاما أو امرأة على فجورفدفعاه عن أنفسهما فمات كان دمه هدرا. وإذا مات انسان في قصاص أو حد لم يكن فيهدية ولا قود. وإذا اطلع انسان على قوم في دارهم أو دخلعليهم دارهم بغير إذنهم فزجروه فلم ينزجر فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه لم يكنعليهم شئ وكان دمه هدرا. وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أوسيف أو ما جرى مجرى ذلك فدفعه عن نفسه فقتله كان دمه هدرا. وإذا لعب الصبيان فرمى أحدهم غيرهم بخطرهفدق رباعيته أو ما أشبه ذلك