وكان قد قال: حذار، لم يكن عليه قصاص. وقد روي في امرأة أدخلت صديقها في حجلتهاليلة دخول زوجها بها وأنه لما خلى الزوج بها ثار الصديق إليه واقتتلافقتل الزوج الصديق ثم إن المرأة ضربت زوجها ضربة فقتلته ثم إن المرأة تضمن ديةالصديق وتقتل هي بزوجها. وروي أيضا في لص دخل على امرأة فجمعالثياب ثم حملته نفسه على وطء المرأة فلما وطأها ثار ابنها إليه فقتلهاللص وأن المرأة حملت عليه بفأس فقتلتهوجاء أولياؤه من الغد يطلبون بدمه: فإن ضماندية الغلام على أوليائه الذين طلبوا بدمه ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهملمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان وهو في ماله غرامة وليس على المرأة في قتله شئلأنه سارق. وإذا قتل انسان غيره في الحرم أو في أحدالأشهر الحرم طلبت منه الدية للقتل والثلث لانتهاكه حرمة الحرم والأشهرالحرم، وإن اختار أولياء المقتول القودكان لهم ذلك. وإذا قتل انسان غيره في غير الحرم ثمالتجأ إلى الحرم ونحرم به لم يقتل فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع منمبايعته ومعاملته حتى يخرج منه فيقام الحد عليه، وكذلك الحكم في من التجأ فيمثل ذلك إلى مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.