سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





جزاؤه جهنم خالدا مؤبدا فيها وغضب اللهعليه، وقد بينا أن غضب الله: هو إرادةعقابه
والاستخفاف به، ولعنه معناه: أبعده منرحمته.


وسأل سماعة أبا عبد الله (ع) عن قول الله:ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم، قال: من قتل مؤمنا على دينهولإيمانه فذاك المتعمد الذي قال اللهتعالى في
كتابه: وأعد له عذابا عظيما، قلت: فالرجليقع بينه وبين الرجل فيضربه بسيفه فيقتله،
قال: ليس ذاك التعمد الذي قال الله عز وجل.


وإن كان قتله متعمدا الغضب أو لسبب شئ منالدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وهذا
حد من الله والتوبة منه مع الاستسلام.


وإن لم يكن علم به أحد وانطلق إلى أولياءالمقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم،
فإن عفوا عنه فلم يقتلوه وأعطاهم الدية أوعفوه عن الدية أيضا أعتق نسمة وصام
شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا كفارةوتوبة إلى الله تعالى.


فصل:
واختلفوا في صفة قتل العمد


قال قوم: لا يكون قتل العمد إلا ما كانبحديد، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه
والشافعي في رواية.


وقال آخرون: إن من قصد قتل غيره بما يقتلمثله في غالب العادة سواء كان
بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد أوخنق أو سم أو إحراق أو تغريق أو ضرب
بالعصا أو الحصى حتى يموت فإن جميع ذلكعمد يوجب القود، وبه قال الشافعي وأصحابه
واختاره الطبري وهو مذهبنا على ماذكرناه، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله:يا أيها الذين
آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.


فإن قيل: كيف قال " كتب عليكم " بمعنى فرضوالأولياء مخيرون بين القصاص
والعفو؟


قلنا عنه جوابان: أحدهما أنه فرض عليكمذلك إن اختار أولياء المقتول
القصاص والفرض قد يكون مضيقا وقد يكونمخيرا فيه، والثاني فرض عليكم ترك

/ 281