سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





مجاوزة ما حد لكم إلى التعدي فيما لم يجعللكم، والقصاص الأخذ من الجاني مثل ما جنى
وذلك لأنه تال لجنايته.


فصل:

وقال بعض المفسرين: إن هذه الآية منسوخةبقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس، قال جعفر بن مبشر: ليس هذاعندي كذلك لأنه تعالى إنما أخبرنا أنهكتبها
على اليهود، قلنا: وليس في ذلك ما يوجب أنهفرض علينا لأن شريعتهم منسوخة بشريعتنا.


والذي نقوله نحن: إن هذه الآية ليستمنسوخة لأن ما تضمنته معمول عليه
ولا ينافي قوله تعالى: " النفس بالنفس " لأنتلك عامة وهذه
خاصة ويمكن بناء تلك على هذه ولا تناقضولا يحتاج إلى أن تنسخ إحديهما بالأخرى.


وقال قتادة: نزلت هذه الآية لأن قوما منأهل الجاهلية كانت لهم جولة على غيرهم
فكانوا يتعدون في ذلك فلا يرضون بالعبدإلا الحر ولا بالمرأة إلا الرجل فنهاهمالله بهذه الآية
عن مثل ذلك.


ويجوز قتل العبد بالحر والأنثى بالذكرإجماعا ولقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد
جعلنا لوليه سلطانا، ولقوله تعالى: النفسبالنفس، وقوله تعالى: في هذه الآية: الحربالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لا يمنعمن ذلك لأنه تعالى لم يقل ولا
تقتل الأنثى بالذكر ولا العبد بالحر،وإذا لم يكن في الظاهر فما تضمنته الآيةمعمول به وما قلناه مثبت بما تقدم منالأدلة.


فأما قتل الحر بالعبد فعندنا لا يجوز، وبهقال الشافعي وأهل
المدينة، وقال أهل العراق: يجوز.


ولا يقتل الوالد بالولد عندنا وعند أكثرالفقهاء، وقال مالك: يقتل به على بعض
الوجوه.


فأما قتل الوالدة بالولد فعندنا تقتل به،وعند جميع الفقهاء: أنها جارية مجرى
الأب.


فأما قتل الولد بالوالد فيجوز إجماعا،ولا يقتل مولى بعبده.


ويجوز قتل الجماعة بواحد إجماعا ولقولهتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه

/ 281