سلطانا، إلا أن عندنا يرد أولياء المقتولفاضل الدية وعندهم لا يرد شئ على حال.
وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون فعندنالا يسقط القود عن البالغ، وبه قال
الشافعي، وقال أهل العراق: يسقط.
فصل:
ثم قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شئ،معنى عفي ههنا: ترك، من عفت المنازل أي تركت حتى درست، والعفو عنالمعصية: ترك العقاب عليها.
والعفو عن القتل يكون على وجهين:
أحدهما: أن يعفو أولياء المقتول عن القاتلويصفحوا عنه ولا يطلبون منه شيئا إما
للتقرب إلى الله وإما لغرض من الأغراض.
والثاني: أن يكون العفو ترك القود بقبولالدية إذا بذل القاتل ورضي به أولياء
المقتول.
وأولياء المقتول كل من يرث الدية إلاالزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من
الدية أن قبلها الأولياء أو العفو عنهبمقدار ما تصيبهما من الميراث وليس لهماالمطالبة بالقود،
فأما من سواهما من الأولياء فلهمالمطالبة بالقود ولهم الرضا بالدية ولهمالعفو على الاجتماع
والانفراد ذكرا كان أو أنثى.
فإن اختلفوا فبعض عفا عن القاتل وبعض طلبالقود وبعض رضي بالدية كان
للذي يطلب القود أن يقتل القاتل إذا ردعلى الذي طلب الدية ماله منها ورد علىأولياء
القاتل سهم من عفا عنه.
وقال أبو حنيفة: إذا كان للمقتول ولد صغاروكبار فللكبار أن يقتلوا واحتج بقاتل
أمير المؤمنين (ع)، وقال غيره: لا يجوز حتىيبلغ الصغار، وعندنا: أن لهم ذلك إذا
ضمنوا حصة الصغار من الدية إذا بلغوا ولميرضوا بالقصاص.
وقال الزجاج: معنى قوله " فمن عفي له منأخيه شئ " أي من ترك قتله ورضي منه
بالدية وهو من العفو الذي هو الصفح وتركالمؤاخذة بالذنب، فمعنى عفي له: صفح عنه،