سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانافلا يسرف " أي فلا يسرف القاتل في القتل،
وجاز أن يضمر وإن لم يجر له ذكر لأن الحاليدل عليه ويكون تقييده بالإسراف جاريامجرى
قوله في أكل مال اليتيم " ولا تأكلوهاإسرافا " وإن لم يجر أن يأكل منه علىالاقتصاد
فكذلك لا يمتنع أن يقال للقاتل الأول لاتسرف في القتل لأنه يكون بقتله مسرفا فلايسرف لأن
من قتل مظلوما كان منصورا بأن يقتص لهوليه والسلطان إن لم يكن له ولي فيكون هذا
رد القاتل عن القتل.


والآخر أن يكون في " يسرف " ضمير " الولي " أيلا يسرف الولي في القتل وإسرافه
فيه أن يقتل غير من قتل أو يقتل أكثر منقاتل وليه، أي فلا يسرف الولي فإنه منصور
بقتل قاتل وليه والاقتصاص منه.


والسلطان الذي جعله الله للولي قال ابنعباس: هو القود أو العفو أو الدية.


فصل:

ومما تقتضيه الآيات أن المرأة إذا قتلترجلا واختار أولياؤه القود فليس لهم
إلا نفسها، فإن قتل الرجل امرأة عمداوأراد أولياؤها قتله كان لهم ذلك إذا ردوانصف
دية الرجل.


وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديتهولا يجب فيه القود، وكذلك إذا قتل حر
عبدا أو أمة لم يكن عليه قود وعليه الديةيعطي قيمتهما يوم قتلهما فإن زادت القيمةعلى دية
الحر والحرة رد إليها.


وإن قتل عبد حرا عمدا كان عليه القتل إنأراد أولياء المقتول ذلك، وإن طلبوا الدية
كان على مولاه الدية كاملة أو تسليم العبدإليهم إن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا قتلوه.


وإذا قتل جماعة واحدا فإن أولياء الدممخيرون بين أمور ثلاثة: أحدها أن يقتلوا
القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهمودية المقتول إلى أولياء المقتولين،والثاني أن
يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدواالمستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحسابأقساطهم
من الدية، الثالث إن اختار أولياءالمقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسبعددهم،

/ 281