والدية الواجبة في قتل الخطأ مائة منالإبل إن كانت العاقلة من أهل الإبل.
وقال ابن مهرايزد: هو أن يكون المقتولمؤمنا (من قوم معاهدين، وذكر ابن إسحاق
أنه يجوز أن لا يكون مؤمنا) ولأجلالمهادنة والميثاق وجبت الدية والكفارة.
فصل:
أما دية أهل الذمة فقال قوم: هي دية المسلمسواء، ذهب إليه ابن مسعود واختاره أبو حنيفة، وقال قوم: هي على النصف من ديةالمسلم، وقال قوم: هي على الثلث من دية
المسلم، ذهب إليه الشافعي وقال: إنهاأربعة آلاف.
وأما دية المجوسي فلا خلاف أنها ثمانمائةدرهم وكذلك عند نادية النصراني
واليهودي، والأنثى منهم أربعمائة درهم،والدليل عليه إجماع الطائفة.
فإن احتج المخالف بقوله تعالى: ومن قتلمؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمةإلى
أهله، ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهمميثاق فدية مسلمة، وظاهر الكلام يقتضي أن
الدية واحدة.
قلنا: هذا السؤال ساقط على قول من يقول:هذا القتيل الذي هو من قوم بينكم وبينهم
ميثاق هو مؤمن، ومعناه إن كان القتيل الذيقتله المؤمن خطأ من قوم بينكم وبينهمميثاق -
أي ذمة وعهد وليسوا أهل حرب لكم - فديةمسلمة إلى أهله لأنهم أهل ذمة، وأما علىقول
من يقول: إن هذا القتيل كافر، فلا شبهة فيأن ظاهر الكلام لا يقتضي التساوي في مبلغ
الدية، وإنما يقتضي التساوي في وجوبالدية على سبيل الجملة.
وفي تقديم تحرير الرقبة على الدية في صدرالآية وتقديم الدية على تحرير الرقبة فيآخر
الآية خبيئة لطيفة، وكذلك في قوله " إلا أنيصدقوا " إشارة حسنة والأحسن أن تكون
الكناية في " كان " من قوله " فإن كان من قومعدو لكم " للقتيل دون أن يكون للمؤمن لأن
قوله " وهو مؤمن " يمنع من ذلك.
وكذا الكناية في " كان " من قوله " وإن كانمن قوم بينكم وبينهم ميثاق " للمقتول لأن
المقتول يقع على المؤمن والكافر، فإن كانالقتيل من هؤلاء الكافرين كافرا فديته دية