سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





مسألة:

وأما قوله: ومن قتل نفسا بغير نفس،فتقديره بغير قتل نفس " أو فساد " عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد، وهو الشرك أو قطعالطريق.

فإن: قيل: كيف شبه الواحد بالجمع أو جعلحكمه حكمهم؟

قلنا: لأن كل انسان مدلى بما يدلي به الآخروثبوت الحرمة فإذا قتل فقد أهين وتركت حرمته وعلى العكس، فلا فرق بين الواحدوالجمع في ذلك.

" ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك " أي بعد ماكتبنا عليهم " لمسرفون " في القتل لا يبالون بعظمته.



مسألة:

سئل أبو عبد الله (ع) عن القسامة في القتلفكان بدؤها من قبل رسول الله (ص) فقد وجد أنصاري قتل، قالوا: يا رسولالله قتلت اليهود صاحبنا، قال:

ليقسم منكم خمسون رجلا (على أنهم قتلوه)، فقالوا:نقسم على ما لم نر، فقال: ليقسم اليهود، قالوا: من يصدق اليهود، فقال: أنا أؤدي ديةصاحبكم، إن الله حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماءفاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفي الدم على المدعي، كما ترى.



مسألة:

" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ " أيما صح ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداءا غير قصاص إلا خطأ، أيإلا على وجه الخطأ. وانتصب " خطأ " على أنه مفعول له أي ما ينبغي له أن يقتله لعلهمن العلل إلا للخطأ وحده، ويجوز أن يكونحالا بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا فيحال الخطأ، وأن يكون صفة مصدرا إلا قتلاخطأ.

" ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة "والتحرير: الإعتاق، والرقبة عبارة عنالنسمة كما عبر عنها بالرأس، يقال: فلان يملك كذارأسا من الرؤوس.

/ 281