وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت فيالجهات كالقياس في العين بالبصر، وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتهاكل ذلك بدليل إجماع الطائفة. وفي ذهاب الشم الدية كاملة بلا خلافويعتبر بتقريب الحراق، فإن دمعت العينفحاسة الشم سليمة وإلا فلا. وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة،وفي قطع الأرنبة نصف الدية، وفي إحدى المنخرين الربع منها، وفي النافذةفي المنخرين ثلث الدية وإن كانت في إحديهما فالسدس فإن صلحت الأولى والتأمتكان فيها خمس الدية وإن التأمت الثانية كان فيها العشر، وفي كسره وجبرهمن غير عيب ولا عثم عشر الدية أيضا بدليل الاجماع المشار إليه. وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطقبه جملة الدية كاملة ويعتبر بالإبرة، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسودفهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعهويقاس بالميل وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ويعتبر بحروف المعجم فماذهب من المنطق به منها فعلى الجاني من الدية بعدده، وفي لسان الأخرسإذا قطع ثلث دية الصحيح بدليل الاجماع المشار إليه. وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف وفيالعليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحديهماثلث ديتها فإن التأمت فالخمس بدليل إجماع الطائفة. وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف، وفي كلواحدة مما في مقاديم الفم وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية، وفي كل واحدةمما في مآخيره وهي ست عشرة ربع عشر الدية، وفي السن الزائدة على هذاالعدد الأرش، وفي سن الصبي قبل أن يثغر فيها عشر عشر الدية وفي بعض السن بحسابديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة. وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصفالدية.