سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والناقص بالكامل، ولا يقتل الكاملبالناقص إلا إذا اعتاد قتل أهل الذمةوالعبيد فيقاد به بعد ما يؤخذ من وليه فضل ما بينالديتين أو الدية وقيمته.

وإذا قتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب: إماقتل مثله واحدا أو أكثر أو حرة مسلمة أو أكثر أو كافرا أو عبدا أوأكثر أو مجنونا أو صبيا أو أكثر.

فإن قتل واحدا مثله وكان المقتول محقونادمه لزم القود ولم تثبت الدية إلا بالتراضي ولم يخل الحال من وجهين: إما كانولي الدم واحدا وكان إليه العفو والقصاص والصلح أو كان الولي أكثر من واحدوهو على ضربين: إما اتفقوا على الاقتصاص أو اختلفوا، فإن اتفقوا وبادرأحدهم فقتله صح وإن اتفقوا على العفو أو أخذ الدية ورضي القاتل بالدية صح، وإناختلفوا لم يخل: إما طلب القود بعضهم وعفا الآخر أو أخذ الدية أو عفا البعضوطلب الدية البعض، فإن عفا أحد وأخذ الدية لم يسقط حق القصاص في حق من يطلبهوكان له ذلك إذا رد على ولي المقتص منه من ديته بقدر حق من عفا عنه أوأخذ الدية، وإن عفا واحد وطلب الآخر الدية كان له ذلك.

وإن قتل أكثر من واحد لم يكن لأولياء الدمغير القصاص، فإن اقتص ولي أحد من قتلهم سقط حق الباقين إلى غير مال،فإن اجتمع أولياء الدم عند الحاكم وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولاوسقط حق الباقين، وإن طلبوا جميعا الدية ورضي به القاتل جاز وإن لم يرض لم يكن لهمذلك، وإن بذل القاتل لواحد أكثر من دية واحدة ورضي به ولي الدم صح.

وإن قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص إذارد نصف الدية أو العفو، فإن طلب الدية لم يكن له إلا برضا القاتل.

فإن قتل حرتين كان لأوليائهما القصاص منغير رد شئ أو العفو، فإن عفا ولي أحد الدمين كان للآخر القصاص إذا ردما ذكرنا، وإن قتل حرائر فحكمه على ما ذكرنا.

وإن قتل كافرا لم يخل: إما كان الكافرحربيا أو ذميا، فالأول لم يلزمه

/ 281