سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عمد الخطأ، ولا يدخل التغليظ والتخفيف فيدية الذهب والفضة والحلة.

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصحفيه القصاص وما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك:

القصاص فيما دون النفس في شيئين: في جرحمشقوق وعضو مقطوع، وكل عضو لا يكون منه التلف غالبا وينتهي إلىمفصل يدخله القصاص وقد يكون الاعتبار فيها بالمساحة طولا وعرضا لابالمقادير من الصغر والكبر والنحافةوالسمن، وكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفسيجري في الأطراف بشرطين:

أحدهما الاشتراك في الاسم مثل اليمينواليسار إذا كان له عضوان إلا ما يستثني منه، والآخر التماثل في الصحة والفسادوالاقتصاص فيما يكون منه التلف غالبا مثل المأمومة والجائفة وما لا تلحقهالآفة لا يعتبر بالسلامة، والاعتبار فيهالتكافؤ في ثلاثة أشياء: الحرية والإسلام والعبودة،ويلزم الاقتصاص بين الكاملين والناقصين ويقتص الكامل من الناقص دون العكس.

وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعةوثلاثين عضوا: العقل إذا ذهب به ولم يرجع، وشعر رأس الرجل والمرأة إذا ذهب بهولم ينبت، وفي ذهاب السمع كله من كلتا الأذنين، وفي قطعهما صحيحتين منالأصل، وفي ذهاب البصر بأسره من كلتا العينين، وفي العينين البصيرتين، وفيالأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية، وفي الأنف إذا رعب جدعا، وفي الشم،وفي الشفتين، وفي اللحيين، وفي الأسنان كلها، وفي إذهاب الكلام بأسره،وفي اللسان بأسره، وفي ذهاب الذوق، وفي اللحية إذا ذهب بها ولم تعد، وفيالعنق إذا جعله أصور، وفي الترقوة إذاكسرها فأجبرت على عثم، وفي الصدر إذا كسرهوانجبر على تثن فيه، وفي الكتفين معا، وفي قطع الحلمتين من ثدي المرأة، وفيالظهر إذا كسره وانجبر على عثم، أو لميمكنه القعود، أو احدودب، أو ذهب مشيه أصلا منغير شلل في الرجل، أو جماعة من غير شلل في الذكر، أو أصابه سلس البول ودامإلى الليل، وفي الأليتين إذا قطعهما إلى

/ 281