العظم، وفي الورك إذا كسر بعصوصه، أوعجانه ولم يملك البول أو الغائط، وفي الذكر إذا أذهبه بالقطع، أو قطع جميعالحشفة دفعة أو مع بعض القصبة، وفي الأنثيين، وفي قطع الإسكتين، وقطعالشفرين، وقطع أصابع اليدين، وقطع اليدين، وقطع أصابع الرجلين. وقطع كل ما يكون في نفس الانسان منه واحدففيه دية كاملة إن كان من الرجل ففيه دية الرجل وإن كان من المرأةففيه دية المرأة مثل اللسان واللحية والذكر، وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما ديةكاملة وفي أحدهما نصف الدية إلا الشفة والخصيتين فإن في الشفة السفلىثلاثة أخماس الدية وفي العليا خمساها وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنىثلثها، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. فأما العقل فإن أذهبه بشربه الأدويةالمجننة أو بضربه شيئا على رأسه حتى طار قلبه ورعد وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه:إما ناب إليه عقله أو مات قبل أن ينوب أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع بهوقتا دون وقت أو لم ينتفع به أصلا أو انتفع به غير مقدر، فالأول عزر لسقيهالأدوية المجننة ولم يلزمه شئ ولزمه القصاص أو أرش الجناية مع التعزير فيالضرب والثاني لزمه دية كاملة والثالث فيه الدية على قدر الإفاقة والجنون إذا كانمقدرا والرابع فيه الدية أيضا والخامس كان موكولا إلى رأي الإمام. فأما شعر الرأس فلا قصاص فيه، فإن كانرجلا ولم ينبت ففيه الدية وإن نبت بعضه أو كله ففيه الأرش على ما يراهالإمام، وإن كانت امرأة ولم يعد ففيه ديتها فإن عاد ففيه مهر نسائها. وأما الرأس ففي بعض شجاجه الأرش دونالقصاص وفي البعض القصاص أو الأرش وهي ثمانية: أو لها الحارصة ثمالباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثمالمأمومة. فالحارصة الدامية وهي التي تشق الجلد دوناللحم وفيها القصاص أو الأرش