سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



استوفى الباقي.

اليد: تقع الجناية عليها بأحد ستة أشياء:بالقطع والفك والكسر والرض والجرح والضرب.

والقطع يكون من مفصل ومن غير مفصل، وفيالقطع من المفصل القصاص أو الدية، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص أونصف ديتها وديتها ثلث دية اليد، وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس ديةاليد، وإن قطع اليدين من أصول الأصابع أو مع بعض الكف أو من الكوع ففيه القصاص أودية النفس به وفي إحديهما نصف الدية، وإن قطعهما من عظم الذراع أو منعظم المرفق كان فيه دية وحكومة والضحة والعسم والشنج فيها بمنزلة، ولاتقطع الكاملة بالناقصة وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف فيه التلف، ولا تقطعاليمنى باليسار ولا اليسار باليمين إلا إذا لم يكن له مثل ما قطعه، فإن قطع يميناقطعت يمينه فإن لم يكن له يمين فيساره فإن لم يكن له يسار فرجله فإن لم يكن لهرجل سقط القصاص.

وأما الفك فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثادية اليد فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك، وفي فك أنملةالإبهام عشرة دنانير، وفي فك المفصلالثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل منغير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثوندينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعةأخماس دية الفك.

وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أوالمرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد، وفيكسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف،وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلثوفي كسر الأول نصفه، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر.

وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكبوالعضد والمرفق والكرسع والكف فانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد،فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار

/ 281