سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والثاني لم يخل من وجهين: إما أمكن موتهبسبب الجناية أو لم يمكن، فإن أمكن وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزلضمنا حتى مات قبل قولها وإن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني، وإن لميمكن موته بسبب ذلك لم يكن على الجاني شئ.

والثالث يلزم فيه عشر الدية.

والرابع فيه ثمانون دينارا، وفيما بينالمخلقة وغيرها بالحساب.

والخامس فيه ستون دينارا، وفيما بينالمضغة والعظم بالحساب.

والسادس فيه أربعون دينارا، وفيما بينالعلقة والمضغة بالحساب، ويتعلق بكل واحد ثلاثة أحكام: الدية وانقضاء العدةوصيرورة الأمة أم ولد.

والسابع فيه عشرون دينارا، وفيما بينالنطفة والعلقة بالحساب، ولا يتعلق بالنطفة حكم سوى وجوب الأرش.

فإن قتل حرة مسلمة حاملا متما ولم ينفصلولدها ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم ونصف دية حر ونصف ديةحرة من جهة الولد وإن انفصل حيا ومات وكان ذكرا لزمه دية حر ودية حرة، وإنكانت أنثى لزمته دية حرتين.

وفي عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنهاعشرة دنانير لها، وفي إفزاعه في حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضا.

وإذا ضرب بطن حامل متم فألقت جنينا فيهحياة مستقرة وقتله آخر وجب عليه القود وإن كانت فيه حياة غير مستقرةكانت الدية على الضارب وعلى القاتل التعزير.

وإن ضرب بطنها وألقت يدا لم يخل من خمسةأوجه: إما بقيت ضمنة حتى ألقت الجنين حيا وماتا أو عاشا أو ألقتهميتا أو برئت من الضرب ثم ألقته أو لم تسقط الجنين وماتت، فالأول يلزم فيهديتان والثاني يلزم فيه نصف دية والثالث يلزم فيه دية جنين والرابع يلزم فيه ديةيد الجنين والخامس يلزم فيه دية الأم ودية الجنين معا وعلى ذلك حكم جميع أعضاءالجنين.

/ 281