عليه، فإن رجع يسقط عنهما القود والديةمعا وكانت الدية في بيت المال والثاني كان الولي مخيرا بين قتلهما معا وبين قتلأحدهما وبين العفو، فإن قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما وإن قتل واحدا رد الآخرعلى ورثة المقتول نصف ديته. وإذا قامت بينة على شخص بأنه قتل آخر عمداوجاء آخر فأقر بأنه قتله خطأ كان الحكم فيه على ما ذكرنا إلا في شئ واحدوهو أنه إذا قتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا على ورثته.